responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
{aمسألة 68:a} يعتبر في الأحجار و نحوها أن تكون جافة بحيث لا تصل منها رطوبة الى البدن و أن تكون طاهرة و ان يكون المسح بثلاث دفعات و ان حصل النقاء بالأقل. {aمسألة 69:a} الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاث أحجار أو نحوها و ان حصل النقاء و ان لم يحصل النقاء بالثلاث فلابد من الاستمرار حتى النقاء نعم لا يضر بقاء الذرات الصغيرة التي لا ترى بالعين. {aمسألة 70:a} يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة كالورق المكتوب عليه أسم الله «سبحانه و تعالى» و اسماء الأنبياء و الأئمة الأطهار (عليهم السلام) و كذا العظم و الروث و يحرم الاستنجاء بهما و طهارة المحل بهما محل اشكال. {aمسألة 71:a} إذا شك في تطهير مخرج البول و الغائط و ان كان معتاداً على التطهير فوراً يتطهّر. {aمسألة 72:a} أذا شك بعد الصلاة في انه طهر المخرج أم لا فيحكم بصحة الصلاة و يجب عليه التطهير للصلوات اللاحقة.

الإستبراء

{aمسألة 73:a} يستحب للرجال الإستبراء بعد البول لحصول اليقين بعدم بقاء البول في المجرى و له كيفيات و أفضلها أن يكون بعد اتمام البول فإذا كان مخرج الغائط نجساً يطهره أولاً ثم يمسح بالأصبع الأوسط من اليد اليسرى ثلاث مرات من المقعد الى اصل الذكر ثم يضع ابهامه أعلى الذكر و سبابته أسفله و يمسح بقوّة الى رأسه ثلاثاً ثم يعصر رأسه ثلاثاً و بعدها يطهره بالماء. {aمسألة 74:a} المذي و هو الرطوبة التي تخرج بعد المداعبة طاهر و كذا الوذي و هو الرطوبة التي تخرج بعد المني و كذا الودي و هو الرطوبة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست