{aمسألة 89:a} الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة سواء ماتت بنفسها أو بواسطة تذكية غير شرعية أما ميتة السمك فطاهرة لأنه لا نفس سائلة له.
{aمسألة 90:a} يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة: كالصوف و الشعر و الوبر و عظم الأسنان و المخالب فإنها طاهرة.
{aمسألة 91:a} الجزء المقطوع من الإنسان الحي أو الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان مما تحله الحياة حكمه حكم الميتة.
{aمسألة 92:a} القشور التي تعلو الشفة و كذا البثور عند البرء طاهرة و لو انفصلت من الحي و كذا ما ينفصل من الجسد عند الحك كقشور الجرب و نحوها و الأحوط وجوباً الاجتناب عن كل هذه الاشياء قبل البرء.
{aمسألة 93:a} البيضة المأخوذة من الميتة طاهرة إذا اكتست القشر الأعلى و ان لم يتصلب نعم يجب تطهير ظاهرها.
{aمسألة 94:a} الانفحة و هي التي يصنع منها الجبن إذا اخذت من الميتة الطاهرة العين، حكم بطهارتها و بحليتها، و لكن يجب غسل ظاهرها فقط.
{aمسألة 95:a} ما يؤخذ من الكفار من العطور و الدهون و الجلود، و الأصباغ، و الصابون محكوم بالطهارة ألاّ مع العلم بنجاسة المذكورات.
{aمسألة 96:a} ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و كذا إذا اخذ من يد المسلم، و كذا إذا علم بأن المسلم قد أخذه من الكافر، و احتمل ان المسلم قد