احرز تذكيته على الوجه الشرعي، و اما إذا علم بعدم التذكية فلا يحكم بالطهارة و لا الحلية.
5 - الدم
{aمسألة 97:a} الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، نجس، اما دم ما لا نفس سائلة له كالسمك و البرغوث و نحوه فيحكم بطهارته.
{aمسألة 98:a} الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا ان يتنجس بنجاسة خارجية كالسكين التي يذبح بها، أو إذا شرق و ابتلع الدم فيحكم حينئذٍ بنجاسة الدم.
{aمسألة 99:a} الاحوط وجوباً الاجتناب عن البيضة التي يكون فيها نقطة دم، أما إذا كان الدم في صفار البيض، فلا يتنجس البياض ما دام لم يتّصل بالنجاسة بواسطة الجلدة الرقيقة في الصفار.
{aمسألة 100:a} الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له.
{aمسألة 101:a} الدم الخارج من الأسنان إذا استهلك مع الريق طاهر، و يجوز بلعه.
{aمسألة 102:a} الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد، إذا استحال بحيث لم يطلق عليه انه دمٌ فقد طهر و إذا اطلق عليه العرف بانه دم فهو باق على نجاسته، و في هذه الحالة فإذا انثقب الظفر أو الجلد، فيجب ازالته للوضوء أو الغسل مع عدم المشقة و مع المشقة فيجب غسل اطرافه ثم يضع عليه خرقة طاهرة، و يمسح عليها مع ضم التيمم ايضاً.
{aمسألة 103:a} إذا شك في ان الدم المنجمد الذي تحت الظفر أو الجلد خرج الى الخارج و انثقب مكانه أم لا يحكم بالطهارة.