{aمسألة 104:a} اذا وقعت قطرة دم في الطعام، حال غليانه، فقد تنجس الطعام، و النار و الحرارة لا تطهران.
{aمسألة 105:a} إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر، يشك في انه دم أم لا. يحكم بطهارته.
6-7 - الكلب و الخنزير
{aمسألة 106:a} الكلب و الخنزير البريّان بجميع اجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين نجسان.
8 - الكافر
{aمسألة 107:a} الكافر نجس و هو من حجد الألوهية، أو جعل لله شريكاً، أو أنكر النبوّة، و كذا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة أو الصيام، مع علمه بكون ذلك من الضروريات، أما إذا لم يكن يعلم بكون ذلك من الضروريات، فالأحوط وجوباً هو الحكم بنجاسته.
{aمسألة 108:a} جميع بدن الكافر نجس، حتى شعره و ظفره و رطوباته.
{aمسألة 109:a} إذا كان الوالدان و الجلدان كافرين، فالطفل غير البالغ يحكم بنجاسته ايضاً، و إذا كان أحد الوالدين أو الجدين مسلم، فالطفل غير المميّز محكوم بطهارته، اما المميز فيه اشكال.
{aمسألة 110:a} من شك في كونه مسلماً أم لا، فهو محكوم بالطهارة، لكن لا تجري عليه أحكام المسلمين، مثلاً لا يجوز تزويجه امرأة مسلمة، و لا يدفن في مقبرة المسلمين.