{aمسألة 111:a} من كان مسلماً، و لكن مع ذلك سبّ أو تظاهر بالعداوة لأحد الأئمة (عليهم السلام) أو لجميعهم فهو نجس، و كذلك الغلات و النواصب و المجسمين، إذا التزموا بعقيدتهم.
9 - الخمر
{aمسألة 112:a} و هو المسكر المائع بالأصالة، أما الجامد كالحشيشة و ان غلى و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، و لكن شربه حرام.
{aمسألة 113:a} السبير تو المصنوع لصبغ الأبواب و الطاولات و الكراسي و امثال ذلك، إذا لم يعلم انها متّخذة من المسكر المائع فهو طاهر.
{aمسألة 114:a} العنب أو العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فهو باق على طهارته، لكن يحرم أكله و الأحوط استحباباً اجتنابه.
{aمسألة 115:a} التمر أو الزبيب و عصيرهما، لا تتنجس و لا تحرم بالغليان، و الاحوط استحباباً اجتنابه.
10 - الفقاع
{aمسألة 116:a} و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و يقال له ماء الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصنعه الاطباء.
11-12 - عرق الجنب من الحرام و عرق الجلال
{aمسألة 117:a} عرق الجنب من الحرام نجس على الاحوط وجوباً، سواء حصل حال الجماع ام بعده، أو كان من الرجل أم المرأة، من الزنا، أم من اللواط، أم من وطىء الحيوان. أم الاستمناء. (و الاستمناء هو اخراج المني بفعله).