responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
{aمسألة 118:a} الاحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الجنابة الحاصل بمقاربة الزوجة في نهار شهر رمضان. {aمسألة 119:a} اذا تيمم الجنب من الحرام بدلاً من الغسل ثم عرق بعد التيمم فالاحوط استحباباً الاجتناب عن هذا العرق. {aمسألة 120:a} اذا اجنب من الحرام، و بعد ذلك قارب زوجته، فالعرق الحاصل منه حينئذٍ نجس، و اما اذا قارب زوجته، و بعد ذلك اجنب بالحرام، فالاحوط وجوباً الاجتناب عن هذا العرق. {aمسألة 121:a} الاحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الإبل الجلالة.

طرق ثبوت النجاسة

{aمسألة 122:a} تثبت النجاسة بطرق ثلاث: أولاً: اليقين الشخصي بذلك، و إذا ظن النجاسة، فلا يجب الاجتناب، و على هذا فيجوز تناول الطعام و الشراب من المطاعم و الفنادق التي يعمل بها العمال المسلمون و ان كانوا لا يراعون احكام الطهارة و النجاسة بشرط عدم رؤية النجاسة بعينها. ثانياً: اخبار ذي اليد بذلك، كالزوجة و الخادم. ثالثاً: اخبار عادلين بذلك، و الاحوط وجوب الاجتناب إذا اخبر عادل واحد فقط. {aمسألة 123:a} إذا لم يعلم بنجاسة شي‌ء، من قبيل الجهل بالحكم، كما إذا لم يعلم هل عرق الجنب نجس أم لا، فيجب السؤال حينئذٍ، أما إذا لم يعلم بنجاسة شي‌ء، من قبيل الجهل بالموضوع كما إذا شك فى أن الصابون مثلاً طاهر أم نجس، أو الدم الموجود على الثوب هل دم انسان ام برغوث ففي هذه الحالة يحكم بالطهارة. {aمسألة 124:a} اذا تيقّن بنجاسة شي‌ء، ثم شك في طهارته، بنى على النجاسة، و إذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة بنى على الطهارة، و لا ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست