responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
يجب الفحص و السؤال من كلتا الحالتين، و ان لم يكن حرجياً. {aمسألة 125:a} إذا علم بنجاسة احد الثوبين أو الإنائين الداخلين تحت ابتلائه، يجب الاجتناب عن كليهما اما إذا علم بنجاسة احد الثوبين مثلاً، و كان احدهما خارجاً من محل ابتلائه، كما اذا كان غير محتاج للبس الآخر أو كانا لآخر، فالاحوط وجوباً الاجتناب عن لباسه، إلاّ اذا خرج اللباس الآخر عن محل ابتلائه بالكلية.

في سراية النجاسة الى الملاقى‌

{aمسألة 126:a} الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس، لا تسري النجاسة اليه، ألاّ إذا كان في احدهما رطوبة مسرية، يعني تنتقل الى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة. {aمسألة 127:a} إذا لاقى الطاهر النجس، و شك في السراية بنى على عدم السراية. {aمسألة 128:a} إذا لاقى أحد اطراف العلم الاجمالي - كما أذا لم يعلم أي الإنائين نجس، الشي‌ء الطاهر لا يتنجس حتى مع الرطوبة المسرية. {aمسألة 129:a} الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تتنجس بوضع الاتصال أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه، كالخيار و البطيخ و امثاله، فلا يتنجس إلاّ بوضع الاتصال. {aمسألة 130:a} يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان يكون المائع غليظاً، و إلاّ اختص بموضع الملاقاة لا غير و ذلك كالسمن و العسل و الدبس في ايام البرد، فإن الغلظة مانعة من سراية النجاسة، فمثلاً إذا وقع خرء فأرة في السمن فلا ينجس إلاّ موضع الملاقاة، بخلاف المذكورات في ايام الصيف فإنها تتنجس بملاقاة النجاسة و ذلك لسراية النجاسة الى جميع الأجزاء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست