{aمسألة 131:a} إذا وقع الذباب أو غيره على النجس، ثم وقع على الشيء الطاهر، فإذا علم بانتقال النجس فيتنجس الطاهر، و إلاّ فهو باقٍ على طهارته.
{aمسألة 132:a} إذا كان على بدن الإنسان عرق كثير نجس، فإنه إذا جرى على الموضع الطاهر تنجس موضع الملاقاة و مع عدم جريانه فلا ينجس البدن.
{aمسألة 133:a} الاخلاط التي تخرج من الرأس أو الصدر، إذا كان معها دم، فالنجس هو موضع الدم لا غير، و على هذا فإذا لاقت هذه الاخلاط موضع من اللباس أو البدن، فالموضع الذي يعلم بوصول الدم اليه يحكم بالنجاسة، دون المواضع الاخرى المشكوكة.
{aمسألة 134:a} إذا وضع الأبريق الطاهر المثقوب على الأرض المنجسة و جرى الماء بحيث اختلط ماء الأبريق مع الماء الجاري على الأرض النجسة فقد تنجس ماء الأبريق حتى و ان لم يكن الماء متدافعاً. أما إذا ترشح فيه أو جرى على الأرض، و لكن لم يعد انه ماءاً واحداً (كما إذا كان الثقب صغيراً) فلا يحكم بنجاسة ماء الأبريق و أما إذا لم يكن الثقب على الأرض النجسة - كما إذا ثقب من أعلى وعدّ الماء الجاري على الأرض لكثرته كما إذا كان مرتفعاً مع الماء الابريق واحداً فلا ينجس حينئذٍ.
{aمسألة 135:a} إذا دخل الطاهر الى البدن، ثم خرج من دون ان يتلوث بالنجاسة فهو باقٍ على طهارته كما إذا دخل ماء الاحتقان، ثم خرج دون ان يتلوث بالغائط، أو دخلت الأبرة الى البدن و خرجت دون ان تتلوث بالدم، و كذا الماء الطاهر إذا دخل الى الأنف الملوث بالدم، و خرج الماء غير ملوث، أو من الفم كذلك، ففي كل هذه الحالات يحكم بطهارة الملاقي في الباطن.