responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 30
{aمسألة 169:a} اذا غسل اللباس بالكر أو الجاري، ثم وجد على اللباس شي‌ء من الطين، فإذا لم يحتمل كون الطين مانعاً عن وصول الماء الى اللباس حكم بطهارة الثوب. {aمسألة 170:a} إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو الاسنان أو الصابون الذي كان متنجساً لا يعتبر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضاً بطهارة ظاهر الطين أو الاشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفد فيه الماء على الوجه المعتبر. {aمسألة 171:a} لا يطهر المتنجس إلاّ بزوال عين النجاسة و لا يعتبر زوال الرائحة أو اللون فإذا ازيل الدم عن اللباس و غسل بالماء و لكن بقى اثره على الثوب حكم بطهارته و لكن اذا علم أو احتمل بواسطة اللون أو الرائحة بقاء ذرات النجاسة، فيحكم حينئذٍ ببقاء الثوب على نجاسته. {aمسألة 172:a} يكفي في طهارة البدن تطهيره بالماء الكر أو الجاري مرة واحدة. {aمسألة 173:a} فضلات الطعام النجسة الباقية بين الأسنان تطهر إذا طهر بالماء القليل بالمضمضة بالماء. {aمسألة 174:a} شعر الرأس أو الوجه إذا كان نجساً و الماء قليلاً فلابد من عصره إذا كان كثيراً على الاحوط. {aمسألة 175:a} إذا طهر لباسه أو بدنه بالماء القليل فينجس اطرافها بملاقاة النجاسة و يطهر تبعاً للطهارة و كذلك اذا طهر شيئاً نجساً و بجانبه شي‌ء طاهر فإن الطاهر يتنجس ثم يطهر تبعاً لطهارة النجس مثلاً اذا طهّر اصبعه النجس و صب الماء على يده فإن الاصابع الأخر تتنجس ثم تطهر تبعاً لطهارة الاصبع. {aمسألة 176:a} اللحم أو الالية النجس يطهر باجراء الماء عليه كسائر ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست