المتنجسات و كذا إذا كان على البدن أو اللباس دسومة فإنها لا تمنع من تطهير المحل إلاّ إذا بلغت حداً تكون جرماً مانعاً بحيث عدّ جرماً مانعاً.
{aمسألة 177:a} إذا تنجس اللباس أو البدن الدسم و أريد تطهيره فلابد من ازالة الدسومة أولاً ثم التطهير.
{aمسألة 178:a} الشيء المتنجس الذي لا يوجد فيه عين نجاسة يكفي في تطهيره بوضعه في الماء الكر أو جريانه عليه و كذا إذا ازيلت عين النجاسة بنفس الغسل و لم يتغير لون الماء و لا طعمه و لا رائحته.
{aمسألة 179:a} إذا طهّر شيئاً و تيقن بطهارته ثم شك بعد ذلك في بقاء عين النجاسة فيحكم بالطهارة إذا كان ملتفتاً الى ذلك حال التطهير.
{aمسألة 180:a} الارض المستوية التي لا تجري عليها الماء لا يمكن تطهيرها بالماء القليل بل تبقى على النجاسة أما الأرض الرملية أو الترابية فإنها تطهر بالقليل إذا امتصت الماء لكن باطنها يبقى على النجاسة.
{aمسألة 181:a} الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت و نحوها يمكن تطهيرها بالقليل إذا جرى عليها و إذا لم يمكن ارسال الماء الى البالوعة و نحوها فإن مجمع الغسالة يبقى نجساً.
{aمسألة 182:a} اذا تنجس ظاهر الملح أو الحجر و أمثال ذلك فإنه يطهر بالقليل ايضاً.
{aمسألة 183:a} إذا تنجس السكر المائع فلا يطهر بتجميده (بصنعه قنداً) و ان وضع في الكر أو الجاري.
2 - الأرض
{aمسألة 184:a} الارض تطهر باطن القدم و الحذاء بثلاث طرق أو ثلاث شروط و هذه الشروط هي: 1 - طهارة الأرض 2 - جفافها على الاحوط