responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
وجوباً 3 - زوال عين النجاسة بالمشي عليها أو المسح بها و المراد من الأرض مطلق ما يسمى ارضاً من حجر أو تراب أو رمل أو آجر و أمثال ذلك. و لا تطهر القدم و ما شابه بالمشي على الحصير أو الفراش أو الحشيش و أمثال ذلك. {aمسألة 185:a} في حصول الطهارة بالمشي على الزفت أو على الخشب محل اشكال. {aمسألة 186:a} الافضل لأجل طهارة القدم أو الحذاء المشي على الأرض خمسة عشر خطوة و ان كان يجوز الأقل من ذلك و ان كانت تزول النجاسة بالأقل و كذا يجوز مسحها بالتراب و ما شابه حتى مع عدم المشي. {aمسألة 187:a} لا يلزم كون القدم أو الحذاء رطبين فحتى مع كونهما يابسين يطهران بالمشي مع زوال عين النجاسة. {aمسألة 188:a} كما يطهر القدم و الحذاء بالمشي على الأرض كذلك أطرافهما التي تصل اليها النجاسة عادة. {aمسألة 189:a} يطهر الكف و الركبة لمن يمشي بهما على الأرض اذا تنجس و كذا تطهر العصا و الرجل الإصطناعية و نعل البهائم و عجلات السيارات و المراكب و امثال ذلك. {aمسألة 190:a} لا يؤثر في حصول الطهارة بقاء آثار النجاسة كرائحتها أو الذرات القليلة و ان كان الاحوط استحباباً المشي حتى زوال ذلك تماماً. {aمسألة 191:a} لا يطهر بالمشي باطن الخف و باطن القدم الذي لا يصل الى الأرض كما ان حصول الطهارة للجوراب بواسطة المشي مشكل ايضاً.

3 - الشمس‌

{aمسألة 192:a} الشمس فإنها تطهر الأرض و كل مالا ينقل من الأبنية
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست