و ما اتصل بها من اخشاب و اعتاب و أبواب و أوتاد و هي مطهرة بخمسة شروط: 1 - رطوبة المحل على الأحوط وجوباً و المراد من الرطوبة هي الناقلة بحيث اذا وضعت اليد على الشيء الرطب تترطب اليد منه 2 - زوال عين النجاسة قبل الاشراق 3 - اشراق الشمس على المكان النجس بدون واسطة فإذا اشرقت الشمس على المكان النجس و قد كان الحائل موجوداً فلا يطهر المحل نعم الغيوم البسيطة التي لا تحول دون اشراق الشمس عرفاً لا بأس بها. 4 - ان لا يشاركها في اليبوسة غيرها كالريح و الحر و ما شابه في الجملة نعم الريح مثلاً إذا كانت قليلة فلا تؤثر في حصول الطهارة 5 - ان يكون الاشراق دفعة واحدة فإذا اشرقت الشمس على الظاهر النجس و جفّ و بقي الباطن رطباً فلا يطهر الباطن تبعاً للظاهر و ان اشرقت الشمس مرة ثانية في اليوم الثاني مثلاً و جففته نعم إذا اشرقت الشمس و جففت الابنية معاً دفعة واحدة فقد طهر الباطن ايضاً.
{aمسألة 193:a} في حصول الطهارة بالشمس للحصير محل اشكال اما الشجر و الثمار فإنهما يطهران بالشمس.
{aمسألة 194:a} اذا اشرقت الشمس على الارض النجسة ثم شك في كون الأرض رطبة أم لا أو أن الرطوبة جفت بواسطة الشمس أم لا فالأرض باقية على النجاسة و كذلك اذا شك في ان عين النجاسة هل زالت قبل الاشراق أم بعده أو شك في انه هل كان هناك مانع من الاشراق من دون واسطة أم لا.
{aمسألة 195:a} إذا اشرقت الشمس على طرف جدار دون آخر فالمحل الذي لم تشرق عليه الشمس باق على النجاسة.