responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34

4 - الإستحالة

{aمسألة 196:a} الاستحالة الى جسم آخر فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً و كذا يطهر الكلب إذا صار ملحاً كما إذا وضع في مملحة أما إذا تغير الشكل و لم يتغير اصله. كما إذا طحن القمح المتنجس و صار طحيناً أو الزيت و صار صابوناً فهو باقٍ على نجاسته. {aمسألة 197:a} الابريق الفخاري و ما شابه المصنوع من الطين النجس، نجس، و الاحوط وجوباً الاجتناب عن الفحم المستحيل من الخشب النجس. {aمسألة 198:a} الشي‌ء النجس المشكوك في انه استحال أم لا؟ حكم بنجاسته. {aمسألة 199:a} يطهر الخمر المستحيل الى خلّ سواء استحال بنفسه أو بواسطة شي‌ء آخر. {aمسألة 200:a} الخمر المصنوع من العنب النجس و امثال ذلك أو المتنجس بشي‌ء آخر لا يطهر على الاحوط وجوباً و ان صار خلاً. {aمسألة 201:a} الخل المصنوع من العنب أو التمر أو الزبيب النجس نجس و لا يطهر بصيرورته خلاً. {aمسألة 202:a} يجوز وضع الاعشاب أو شي‌ء آخر مع العنب أو الزبيب لصيرورته خلاً و لكنه الاحوط وجوباً قبل صيرورة ذلك خلاً ان لا يوضع معه الخيار أو الباذنجان و ما شابه.

5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي‌

{aمسألة 203:a} ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي بالنار فإنه يطهر بناءاً على نجاسته و لكن الأقوى طهارته كما مرّ في المسألة 114 أما اذا غلى بنفسه فيطهر على الاحوط وجوباً بالخل فقط و في غيره يجب الاجتناب على الاحوط.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست