responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
{aمسألة 204:a} اذا ذهب ثلثي العصير العنبي بدون غلي ثم غلى بعد ذلك فلا يحكم عليه بالنجاسة و الاحوط وجوباً الاجتناب عن شربه. {aمسألة 205:a} العصير العنبي إذا لم يعلم هل انه غلى أم لا؟ فهو محكوم بالطهارة. {aمسألة 206:a} إذا عصر الحصرم و غلى و لكن وقعت معه عدة حبيبات من العنب فهو باق على طهارته و يجوز اكله اذا اطلق عليه بأنه عصير الحصرم و لم يكن له طعم العنب. {aمسألة 207:a} اذا وقعت حبة عنب في الطعام و غلى هذا الطعام فهو باق على طهارته و ان حرم اكله. {aمسألة 208:a} اذا وضعت عدة اواني لصنع مربى العنب فالملعقة التي وضعت في الآنية الأولى يجوز وضعها في الأخرى و ان كان كل منها قد غلى. {aمسألة 209:a} اذا لم يعلم هل هذا حصرم أم عنب و قد غلى فلا يحكم عليه بالنجاسة حتى على القول بنجاسة مغلّي العنب.

6 - الانتقال‌

{a: مسألة 210:a} فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف الى المنتقل اليه و عدّ جزءاً منه كدم الإنسان الذي يمتصّه البق و البرغوث و القمل نعم لو لم يعدّ جزءاً منه. فهو باقٍ على نجاسته. {aمسألة 211:a} اذا وقعت البعوضة على جسم الإنسان ثم قتلها و شك في ان هذا الدم هل هو من البعوضة ام منه فهو محكوم بالطهارة، و كذلك اذا علم انها من بدنه و لكن هذا الدم صار محسوباً من البعوضة اما اذا مصت البعوضة من الجسم و كان هناك فاصلة قليلة جداً بحيث ان يعد هذا الدم من
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست