responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
و الكفكير و غيره من الوسائل يحكم بالطهارة بعد ذهاب الثلثين بناءاً على نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين و لكن مرّ انه طاهر. {aمسألة 218:a} السدة أو الصخرة التي يغسل عليها الميت و كذا الخرقة التي تغطى بها عورته و اليد التي يغسّل بها الميت و ما شابه تطهر بالتبعية بعد طهارة الميّت. {aمسألة 219:a} الاشياء النجسة التي تغسل باليد، فبعد تمام غسلها تطهر اليد ايضاً بالتبعية. {aمسألة 220:a} اللباس الذي يغسل بالماء القليل ثم يعصر على النحو المتعارف يطهر و الماء المتبقى ايضاً طاهر. {aمسألة 221:a} الآنية النجسة التي تغسل و تطهر مما يبقى من الماء القليل في قعرها طاهر.

9 - ازالة عين النجاسة

{a: مسألة 222:a} عين النجاسة كالدم أو المتنجس كالماء المتنجس من بدن الحيوان و كذا عن بواطن الإنسان كما إذا خرج الدم من الأنف أو الفم ثم نقى بعد ذلك فإنه يطهر و لا حاجة الى غسل ذلك بالماء اما إذا تنجست الأسنان المستعارة الموجودة في الفم. فلابد من غسلها و تطهيرها على الأحوط وجوباً هذا إذا كانت النجاسة خارجية أما إذا كانت النجاسة داخلية، كما إذا خرج دم من الأسنان فمع زوال عين النجاسة تطهر بنفسها. {aمسألة 223:a} اذا خرج دم من بين الأسنان و كان في الفم طعاماً، و شك في سراية النجاسة الى الطعام بنى على الطهارة. {aمسألة 224:a} بعض الاطراف التي لا يعلم انها هل من الظاهر أو الباطن و ذلك كأطراف الشفة و طبق الجفون عند تغميضها يحكم عليها بالطهارة إذا تنجست.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست