responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
{aمسألة 225:a} اذا علق بعض الغبار أو الطين النجس باللباس أو الفراش فمع عدم السراية يمكنه حكّها أو نفضها و بذلك يطهر الفراش أو اللباس.

10 - استبراء الحيوان الجلاّل‌

{aمسألة 226:a} بول و روث الحيوان الجلاّل (و هو الذي اعتاد على اكل عذرة الإنسان) نجس و إذا اريد تطهيره فلابد من استبرائه يعنى بأن يبعد عن اكل النجاسات و يطعم الاكل الطاهر يزول عنه اسم الجلل عرفاً. و على الأقوى يجب مراعاة المدة المذكورة في بعض الحيوانات و هي في الإبل اربعون يوماً. البقرة عشرون - الغنم عشرة - البطة خمسة، الدجاج ثلاثة ايام. و مع ذلك يعتبر زوال اسم الجلل عنها اما إذا اطلق عليها اسم الجلل بعد ذلك. ايضاً، فالاحوط وجوباً ان تترك مدة اخرى لزوال الاسم عنها.

11 - غيبة المسلم‌

{aمسألة 227:a} الغيبة فإنها مطهرة للإنسان أو ثيابه و فراشه و أوانيه و غيرها من توابعها اذا علم الغير بنجاستها و لم يكن يعلم عنه لا يبالي بالطهارة و النجاسة فإنه يحكم بالطهارة بشرطين: أولاً: احتمال التطهير و لو اتفاقاً. ثانياً: ان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة كما لو رآه يصلي في الثوب فإذا دخل رجل بيت آخر و أعلمه بنجاسة شي‌ء ثم غاب عن بيته و رجع و رأى ذاك الشخص يستعمل الشي‌ء المعين في الطهارة فيحكم بالطهارة حينئذٍ. {aمسألة 228:a} تثبت الطهارة بالعلم و البيّنة و هي شهادة عدلين و كذلك باخبار ذي اليد اذا لم تكن هناك قرينة على اتهامه أو بتطهير المسلم لذلك الشي‌ء حتى مع عدم العلم هل طهّر على الطريقة الصحيحة أم لا.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست