{aمسألة 229:a} إذا و كل انساناً فى تطهير الثوب ثم قال هذا الإنسان بأنني قد طهرته فيحكم بالطهارة مع الاطمئنان بصحة قوله.
{aمسألة 230:a} اذا كان الإنسان كثير الشك في الطهارة و وسواساً فإنه يكتفي بحصول الظن بالطهارة و بيني على الصحة إذا كان يطهر على النحو المتعارف و قد مضى حكمه في مسئلة 203.
12 - انقلاب
و قد مضى حكمه في مسألة رقم 203.
أحكام الأواني
{aمسألة 231:a} يحرم الأكل و الشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة و لا يجوز بها الوضوء و الغسل و سائر الأفعال التي يعتبر بها الطهارة. و يجوز استعمالها فيما لا يعتبر منه الطهارة كاستعمالها للغايات و ما شابه.
{aمسألة 232:a} لا يجوز الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة و يحرم استعمالها و الأحوط استحباباً عدم التزيين بها. و كذلك يجوز اقتنائها و ان كان الاحوط استحباباً الترك.
{aمسألة 233:a} يجوز صنع أواني الذهب و الفضة و أخذ الاجرة على ذلك وان كان الأحوط استحباباً الترك.
{aمسألة 234:a} يجوز شراء و بيع أواني الذهب و الفضة و أخذ المعاوض على ذلك و الأحوط استحباباً الترك.
{aمسألة 235:a} الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال الظرف عن المظروف فإذا جعل للكوب ظرفاً من ذهب أو فضة فإذا عدّ الظرف آنية بنفسه
ـ