responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
{aمسألة 229:a} إذا و كل انساناً فى تطهير الثوب ثم قال هذا الإنسان بأنني قد طهرته فيحكم بالطهارة مع الاطمئنان بصحة قوله. {aمسألة 230:a} اذا كان الإنسان كثير الشك في الطهارة و وسواساً فإنه يكتفي بحصول الظن بالطهارة و بيني على الصحة إذا كان يطهر على النحو المتعارف و قد مضى حكمه في مسئلة 203.

12 - انقلاب‌

و قد مضى حكمه في مسألة رقم 203.

أحكام الأواني‌

{aمسألة 231:a} يحرم الأكل و الشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة و لا يجوز بها الوضوء و الغسل و سائر الأفعال التي يعتبر بها الطهارة. و يجوز استعمالها فيما لا يعتبر منه الطهارة كاستعمالها للغايات و ما شابه. {aمسألة 232:a} لا يجوز الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة و يحرم استعمالها و الأحوط استحباباً عدم التزيين بها. و كذلك يجوز اقتنائها و ان كان الاحوط استحباباً الترك. {aمسألة 233:a} يجوز صنع أواني الذهب و الفضة و أخذ الاجرة على ذلك وان كان الأحوط استحباباً الترك. {aمسألة 234:a} يجوز شراء و بيع أواني الذهب و الفضة و أخذ المعاوض على ذلك و الأحوط استحباباً الترك. {aمسألة 235:a} الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال الظرف عن المظروف فإذا جعل للكوب ظرفاً من ذهب أو فضة فإذا عدّ الظرف آنية بنفسه ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست