responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 40
بحيث يمكن استعماله فيحرم استعماله سواء كان الكوب به ام لم يكن و إذا انفصل عن المظروف لم يعد آنية بنفسه فلا مانع من استعماله بالأكل و الشرب. {aمسألة 236:a} يجوز استعمال القدح المذهّب أو المفضّض (الذي يطلى بماء الذهب أو الفضة). {aمسألة 237:a} اذا خلط الذهب أو الفضة مع معدن آخر و صنع منه آنية فإذا لم يصدق على هذه الآنية بأنها فضة أو ذهب جاز استعمالها دون اشكال. {aمسألة 238:a} يجوز نقل الطعام من آنية الفضة أو الذهب الى آنية اخرى بقصد التخلص و الفرار من الحرام و إذا لم يكن بهذا القصد فيحرم التصرف بها و نقل الطعام منها و في الحالتين يجوز أكل الطعام بعد نقله. {aمسألة 239:a} يجوز استعمال رأس الغليون و غلاف السيف و السكينة و جلد القرآن إذا كان من الذهب أو الفضة و لا يبعد جواز استعمال آنية العطور و الكحل و ان كانا من الذهب أما في أواني الترياك فلا يجوز ذلك. {aمسألة 240:a} يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة في حال الضرورة، اما للوضوء و للغسل فلا يجوز ذلك و ان كان في حال الضرورة ايضاً. {aمسألة 241:a} يجوز استعمال الآنية المشكوكة فى كونها من الذهب أو الفضة أو معدن آخر.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست