responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41

الوضوء

{aمسألة 242:a} يجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح مقدم الرأس و ظاهر الرجلين. {aمسألة 243:a} يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن طولاً و ما أشتملت عليه الأبهام و الوسطى عرضاً و إذا بقي شي‌ء من هذا المقدار بدون غسل بطل الوضوء و لأجل تحصيل اليقين بغسل تمام المقدار فلابد من ادخال شي‌ء من الأطراف زيادة على المقدار الواجب. {aمسألة 244:a} غير مستوي الخلقة كما إذا كانت يده اصغر أو اكبر من المتعارف أو وجهه أكبر أو اصغر من المتعارف يرجع الى مستوي الخلقة و كذا فيما إذا كان أصلع قد انحسر الشعر عن رأسه أو كان شعره أزيد من المتعارف بحيث يصل الى جبهته. {aمسألة 245:a} اذا احتمل وجود مانع لوصول الماء على وجهه أو شفتيه أو أشفار عينه فإن كان هذا الاحتمال عقلائياً يجب عليه تحصيل اليقين بعدمه أو إزالته قبل الوضوء. و ان ظن بعدمه فلا يجب الفحص. {aمسألة 246:a} يجب غسل ما يرى من الوجه إذا لم يكن الشعر ساتراً له و ان كان الشعر ساتراً له يكفي غسل ظاهر الشعر و لا يجب عليه ايصال الماء الى ما تحته. {aمسألة 247:a} يجب غسل المقدار الذي يرى من داخل الأنف و الشفتين و العينين حين الانطباق و يجب غسل مقدار أكثر من ذلك لتحصيل اليقين و من لم يعلم بوجوب ذلك و شك في أنه في الوضوءات التي توضأها هل غسل هذا المقدار أم لا حكم بصحة صلاته. {aمسألة 248:a} إذا شك في ان الشعر محيطاً بالبشرة أم لا وجب غسل الشعر و ايصال الماء الى البشرة على الأحوط وجوباً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست