{aمسألة 249:a} يجب غسل الوجه و اليدين من الأعلى الى الأسفل و اذا غسل منكوساً بطل وضوءه.
{aمسألة 250:a} إذا كانت اليد مملوءة ماءاً و غسل به وجهه على وجه يجري عليه الماء كفى ذلك في صحة الغسل.
{aمسألة 251:a} يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى من المرفق الى رؤوس الأصابع.
{aمسألة 252:a} يجب غسل مقدار من المرفق لحصول اليقين ببراءة الذمّة بغسل المرفق كاملاً.
{aمسألة 253:a} ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء بذلك عن غسل الكفيّن بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
{aمسألة 254:a} الغسلة الأولى في الوضوء واجبة و الثانية مستحبة أما فى اليد اليسرى فالأحوط استحباباً ترك الغسلة الثانية أما الغسلة الثالثة فهي حرام و الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة متعلقة بالنية فإذا صبّ الماء على الوجه أو اليد عشر مرّات مثلاً و قصد بالجميع غسلة واحدة صحّ ذلك و تحسب له غسلة واحدة و إذا صبّ على الوجه أو اليد ثلاث مرّات و في كل مرة نوى نيّة الغسل حرمت الثالثة.
{aمسألة 255:a} بعد غسل اليدين يجب مسح مقدم الرأس بنداوة ماء الوضوء المتبقية على الكف و الاحوط وجوباً المسح بباطن اليد اليمنى و الأحوط وجوباً المسح من الأعلى الى الأسفل أيضاً.
{aمسألة 256:a} مقدم الرأس و هو ربعه مما يقارب الجبهة و يكفي في المسح المسمّى طولاً و عرضاً الاحوط استحباباً ان يكون طولاً بمقدار اصبع و العرض بمقدار ثلاثة اصابع مضمومة.
{aمسألة 257:a} لا يجب المسح على خصوص البشرة فيجوز المسح