على الشعر المقدم بشرط ان لا يخرج بمدّه عن حدّه أي بحيث لو كان الشعر الذي يمسح عليه طويلاً بحيث إذا مدّه الى الأمام يصل الى جبهته أو ا لى الجهات الأخرى من الرأس فيجب حينئذٍ ان يمسح على نفس الشعر الثابت في مقدم الرأس. أو أن يفرق شعره بحيث يمسح على الفرق و إذا جمع شعره و جعله على ناصيته و سرحه لم يجز المسح عليه.
{aمسألة 258:a} بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين بالنداوة المتبقية على اليد من الوضوء و الواجب في المسح ان يمسح من رأس الأصابع الى الكعبين و الأحوط استحباباً المسح الى المفصل.
{aمسألة 259:a} الاحوط وجوباً مسح تمام ظاهر القدم.
{aمسألة 260:a} يجب في مسح الرأس و الرجلين ان يتميز الماسح من الممسوح، و إذا وضع يده و جر رأسه أو جرّ رجله بحيث صار الرأس هو الماسح أو صارت القدم هي الماسح دون اليد فقد بطل المسح على الأحوط وجوباً و لا تضرّ الحركة اليسيرة المتعارفة.
{aمسألة 261:a} يجوز في المسح ان يضع يده على اصابع القدم ثم يجرّها و يجوز ايضاً ان يضع تمام يده على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلاً بحيث يصدق عليها المسح و الكيفية الأولى أوفق للأحتياط.
{aمسألة 262:a} يجب جفاف الممسوح من الرأس أو القدم و إذا كان رطباً بحيث ان رطوبة الكف لا تؤثر فيه فالمسح باطل و اذا كان ندياً بحيث إذا مسح عليه أثّر ماء المسح بحيث يقال ان هذه الرطوبة هي رطوبة اليد فلا تضر تلك النداوة على الرأس.
{aمسألة 263:a} اذا جف ما على اليد من الرطوبة لا يجوز المسح بماء جديد بل لابد من أخذ الماء من الحواجب أو رموش العينين أو من شعر اللحية الداخل في حدّ الوجه و يمسح بذلك.