responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 453
و الخال و الخالة الام يقسم بينهما بالتساوي و السهمان الباقيان يقسمان ثلاث حصص، حصة لخال و خالة الاب، يقسم بينهما بالتساوي، و القسمان الاخريان لعم و عمة الاب، للذكر مثل حظ الانثيين.

إرث الزوج و الزوجة

{aمسألة 2783:a} إذا ماتت الزوجة، و لم يكن لها اولاد، فنصف مالها لزوجها، و الباقي للورثة، و إذا كان لها أولاد سواء كانوا من زوجها الفعلي، أو من زوج آخر، فله الربع، و الباقي للورثة. {aمسألة 2784:a} إذا مات الزوج و لم يكن له اولاد، فربع تركته لزوجته، و الباقي للورثة، و إذا كان له اولاد سواء كان من زوجته الفعلية، أو من امرأة اخرى فلها الثمن مما ترك، و البقية للورثة، و لا ترث الزوج من الارض، و لا من قيمتها، سواء كان عليها بناء، أم لم يكن، و سواء كانت مزروعة أم لا، و ترث من قيمة البناء و الشجر و الخشب و الآلات، لانفس البناء و الشجر و الخشب و الالات. {aمسألة 2785:a} لا يجوز للزوجة التصرف في البناء و غيره، مما لا ترث منه. الاّ بإذن الوارث، و الاحوط استحباباً للورثة عدم التصرف في البناء والشجر مما ترث منه الزوجة، قبل اعطاء الزوجة حصتها، و إذا باعوا هذه الاشياء، قبل اعطائها حصتها صحت المعاملة حتى و ان لم تأذن بذلك، و لا تحتاج الصحة الى اجازتها. {aمسألة 2786:a} إذا اريد تقويم البناء و الشجر و امثال ذلك، وجب حساب قيمة البناء بما هو بناء، مع غض النظر عن الارض، و تعطى قيمته. {aمسألة 2787:a} مجرى القنوات و ما اشبه حكمها حكم الارض، و الآجر و ما اشبه حكمها حكم البناء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست