نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 454
{aمسألة 2788:a} إذا كان للميت اكثر من زوجة، فإذا لم يكن له اولاد، فلهن الربع مما ترك، و إذا كان له اولاد فلهن الثمن، على التفصيل المتقدم، يقسم بالسوية بين النساء، سواء كان قد دخل بهن جميعاً أم لا، أم كان بعضهن قد دخل بهن، و بعضهن لا، أما إذا عقد على امرأة في مرض الموت و لم يدخل بها، و مات فليس لها مهر و لا ارث.
{aمسألة 2789:a} إذا تزوجت المرأة في مرض الموت، فالزوج يرثها سواء كان مدخولاً بها أم لا.
{aمسألة 2790:a} إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، و مات في اثناء العدة، فالزوج يرثها، و كذا إذا ماتت الزوجة في العدة فالزوج يرثها، اما إذا مات احدهما بعد العدة أو في عدة الطلاق البائن لا يرث أحدهما من الآخر.
{aمسألة 2791:a} إذا طلق الرجل زوجته، حال مرض الموت، و مات، قبل انتهاء ستة هلالية، ترث المرأة بثلاثة شروط: 1 - أن لا تكون قد تزوّجت بزوج آخر. 2 - ان لا يكون الطلاق خلعي، بل إذا لم تعطه شيئاً بل كان الطلاق بطلب منها، فارثها منه محل اشكال. 3 - أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه، و مات بسبب نفس المرض أو بسبب آخر، أما إذا شفي من مرضه، و مات بسبب آخر غير مرضه، لم ترث منه.
{aمسألة 2792:a} اللباس الذي يعطيه الزوج لزوجته، فإذا لم يكن اعطاؤه لها للتمليك، فبعد موت الزوج يكون اللباس جزء من ورثة الزوج، سواء كان هذا اللباس قد لبسته أم لا.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 454