responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 455

مسائل متفرّقة في الإرث‌

{aمسألة 2793:a} القرآن و الخاتم و السيف، و لباس الميت الذي لبسه، فهذه كلها من مختصات ولده الذكر الاكبر، سواء كان له من كل صنف منها مجموعة، كما إذا له قرائين متعددة، أو خواتم متعددة، أو لم يكن له الاّ قرآن و خاتم و احد مثلاً، الاّ أن الاحوط وجوباً في غير اللباس في صورة التعدد المصالحة مع الورثة. {aمسألة 2794:a} إذا كان الولد الاكبر متعدداً، كما إذا كان له زوجتان و قد ولدا في آن واحد، قسمت مختصات الولد الاكبر بينهما بالتساوي. {aمسألة 2795:a} إذا كان على الميت دين، فان كانت تركته، بمقدار دينه، أو كان الدين اكثر من تركته، اعطيت مختصات الولد الاكبر من القرآن و غيره في الدين، و إذا كان دينه اقل من ماله، فإذا كان ماله يكفي بالدين من دون الاربعة اشياء التي هي من مختصات الولد الاكبر، فلا يؤخذ منها حنيئذٍ شي‌ء و اما إذا لم يكف للدين، أخذ من هذه الاشياء الاربعة بمقدار أداء الدين. {aمسألة 2796:a} المسلم يرث من الكافر، و لكن الكافر لا يرث من المسلم، سواء كان اب ام ابن ام غيره. {aمسألة 2797:a} إذا قتل انسان احد اقاربه عمداً، و بلا حق، فلا يرثه، اما إذا قتله خطاً، كما إذا القى حجراً فأصابه، فيرثه، و لكن لا يرث من ديته. {aمسألة 2798:a} عند تقسيم الارث، فإذا كانت الزوجة حاملاً، فيعزل حصة ذكرين، و إذا احتمل ان المرأة حاملاً بثلاث، يعزل حصة ثلاث ذكور، و إذا وضعت المرأة ذكراً واحداً أو انثى، واحدة، يعطى الباقي للورثة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست