responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456

مسائل متفرّقة

{aمسألة 2799:a} إذا كانت جذور شجرة الجار، في ملك انسان، جاز له منعه، كما يجوز له اخذ الغرامة من صاحبها، إذا كان في ذلك ضرر عليه. {aمسألة 2800:a} الجهاز الذي يجهز به الاب بنته، من الالبسة و الفراش و غيره، فإذا ملكها اياه، كما إذا اعطاها اياه هبة أو مصالحة، لم يجز له بعد ذلك اخذه منها، و إذا لم يكن ملكها اياه جاز استرداده. {aمسألة 2801:a} لا يجوز للورثة، الانفاق على عزاء الميت من اطعام و غيرهم، من اصل التركة، على ان يكون للصغار نصيب منها، بل لابد أن يكون الانفاق على العزاء و غيره من نصيب الكبار. {aمسألة 2802:a} إذا اغتاب شخص احد المسلمين، فالاحوط وجوباً الاستحلال منه، إذا لم ينجر ذلك الى مفسدة، و إذا لم يتمكن من ذلك، وجب الاستغفار له، و إذا كان قد اهان هذا المسلم بغيبته، وجب رفع الاهانة عنه بقدر الامكان. {aمسألة 2803:a} لا يجوز لاحد أن يأخذ مال شخص لا يخمس ماله، و يعطيه للحاكم ليخمسه، نعم إذا كان ذلك بإذن من الحاكم جاز ذلك. {aمسألة 2804:a} الالحان التي تناسب مجالس اللهو و اللعب، فهي غناء و حرام، حتى و ان كان ذلك لقراءة عزاء أو قرآن، نعم إذا قرأ القرآن أو العزاء، بصوت جميل فلا يحرم ذلك. {aمسألة 2805:a} يجوز قتل الحيوان المؤذي، الذي ليس ملكاً لاحد. {aمسألة 2806:a} إذا اخذ الصانع شيئاً ليصنعه، كنجارة أو حدادة و لم يأت صاحبه، فإذا يئس عن اتيان صاحبه، وجب التصدق بذلك بنية صاحبه، و لكن جاز له اخذ اجرة عمله منه، و الافضل أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست