responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 460
بغلام، فإذا لم يمكن دفعه جاز قتله. {aمسألة 2827:a} إذا قذف شخص، مسلماً أو مسلمة بالزنا، و كان المقذوف عاقلاً بالغاً، حراً، أو قذفه بقوله يابن الزاني أو الزانية، وجب جلده ثمانون جلدة من فوق اللباس. {aمسألة 2828:a} إذا شرب البالغ العاقل، الخمر عالماً عامداً مختاراً جلدُ فى المرة الاولى و الثانية ثمانون جلدة، و قتل في الثالثة، و إذا كان رجلاً جرّد من لباسه الاّ العورة. {aمسألة 2829:a} إذا سرق البالغ العاقل ربع دينار و هو ما يساوي 405 حمصة من الذهب المسكوك، أو ما بقيمته، فإذا وجدت شرائط السرقة، وجب قطع اصابعه الاربعة من اليد اليمنى و يترك له الابهام. و يترك له الراحة، و في المرة الثانية، يقطع له نصف كف رجله و يترك له العقب من الرجل اليسرى، و في المرة الثالثة يحبس مؤبداً حتى يموت، و ينفق عليه من بيت المال، و إذا سرق رابعاً و هو في السجن أو في غير السجن قتل.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست