responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461

أحكام الدية

{aمسألة 2830:a} إذا قتل البالغ العاقل، مسلماً عمداً و ظلماً فإذا كان المقتول ذكراً سواء كان رجلاً أم صبياً، جاز لولي المقتول العفو عن القاتل، و جاز له الاقتصاص منه بقتله، أما إذا كان المقتول كافراً، و كان القاتل مسلماً، فلا يقتل المسلم بالكافر و إذا كانت المقتولة انثى، امرأة كانت أو صبية، فإذا كان القاتل مسلماً، جاز قتله، و لكن يعطي وليها، نصف دية الرجل لولي المقتول، و إذا كان القاتل مجنوناً أو صغيراً، وجب اعطاء الدية مطلقاً، و الدية على العاقلة - و سيأتي معناها - و ايضاً يجوز للولي، اخذ الدية من القاتل بالمقدار الذي يرضى به الطرفين، و في صورة رضاهما بالدية التي عينها الشرع، و ذلك لأن التقديرات مختلفة، فاختيار تعيين ذلك بيد القاتل، و جاز له دفع الاسهل و الاقل، فعلى هذا فقيمة الفضة، هي اقل قيمة من سائر الاقسام، و إذا كان القتل خطأً محضاً، كما إذا استهدف حيواناً، فأصاب انساناً، فلا يجوز لولي المقتول قتل القاتل، و لكن جاز له اخذ الدية من العاقلة (و هم اقرباء القاتل من ابيه) في حال عدم اعطاء الاقرباء الدية، تؤخذ من القاتل، و إذا كان القتل شبيهاً بالعمد، كما إذا ضرب شخصاً بآلة و ما اشبه، و لا تقتل عادة، و لم يكن من قصده القتل، فاتفق موت المضروب ففي هذه الحالة، وجب على القاتل اعطاء الدية، و لا يجوز لولي القاتل قتله. {aمسألة 2831:a} الدية التي يجب ان يعطيها القاتل، إذا كان المقتول مسلماً حراً، واحدة من ستة اشياء: 1 - في القتل العمدي (100) مائة من الابل داخلة في السنة السادسة و في القتل الخطأي أو الشبيه بالعمد، كون الابل اقل سناً. 2-(200) مائتي بقرة. 3-(1000) الف من الغنم. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست