responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 462
4-200 (مائتين حلّة) و كل قطعتين من القماش، و الاولى أن تكون يمنيّة. 5-1000 (الف مثقال شرعي من الذهب، كل مثقال 18 حمصة. 6-(10000) عشرة آلاف درهم من الفضة، كل درهم 6.12 حمصة من الفضة المسكوكة. و إذا كانت المقتولة انثى مسلمة حرّة، فديتها نصف دية الرجل، من هذه الامور الستة، و إذا كان المقتول كافراً ذمياً، فإذا كان ذكراً، فديته (800) ثمانمائة درهم، و إذا كانت انثى (400) اربعمائة درهم، و إذا كان كافراً غير ذميّ، فلا دية له، و دية العبد قيمته و دية الامة، و قيمتها، هذا إذا لم تكن قيمته أو قيمتها اكثر من دية الحر أو الحرة، و لا يقتل الحر بالعبد. {aمسألة 2832:a} هناك عدة اشياء ديتها كدية القتل، الذي مرّ تحديده معنا في المسألة السابقة و هي: 1 - قلع العيننن، أو الجفون الاربعة، و إذا قلع له عين واحدة، فنصف الدية. 2 - قلع الاذنين، أو أن يعمل عملاً يصمه فيه، و إذا قلع له إذن واحدة، أو اصمّها له، فنصف الدية، و إذا خفّ سمعه، فالاحوط المصالحة الاّ انه يكفي ثلث الدية. 3 - قطع الانف، أو اعدام حاسة الشم. 4 - قطع اللسان من اصله، و إذا قطع مقداراً منه، اعطي الدية بنسبة الحروف، فإذا لم يقدر بعدها على اخراج حرفين مثلاً، قسمت الدية على الحروف الابجدية كلها، و اعطي قسمان منها، و الاولى ان تلاحظ المساحة في اللسان، فإذا قطع ثلثه، اعطي ثلث الدية مثلاً، هذه من ناحية. 5 - قلع الاسنان كلها، اما في حالة قلع بعضها، ففي حالة كون صاحب الاسنان رجلاً، فلكل سن من الاسنان الامامية التي هي اثنى عشر سناً، خمسمائة درهم، و لكل سن من الاسنان الاخرى أو الاضراس، التي هي ستة عشر، مائتي و خمسين درهماً، و إذا كان صاحب الاسنان انثى فالدية إذا لم تصل الى ثلث دية الرجل فهي متساوية معه، و إذا وصلت الى الثلث، فديتها نصف دية الرجل. 6 - قلع اليدين من المفصل، و إذا قلع له يد واحدة من
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست