نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 463
المفصل فنصف الدية. 7 - قطع الاصابع العشرة، و لكل اصبع عشر الدية، و دية المرأة إذا لم تصل الى ثلث دية الرجل فهي معه متساوية، و الاّ وصلت الى نصف ديته. 8 - قطع ثديي المرأة، و إذا قطع ثدي واحد، فنصف ديتها. 9 - قطع الرجلين من المفصل، أو قطع الاصابع العشرة، و دية اصابع الرجل كاصابع اليد. 10 - قلع الخصيتين. 11 - أذى الآخرين، بحيث أدّى ذلك الى جنونه، و إذا كسر ظهر انسان بحيث لا يمكن جبره وجب اعطاؤه تمام الدية.
{aمسألة 2833:a} إذا قتل احداً خطأ، وجب عليه زيادة على الدية، عتق رقبة، و مع عدم الامكان صوم شهرين متتابعين و إذا لم يمكنه ذلك ايضاً، فاطعام ستين مسكيناً، و إذا كان القتل عمداً، ففي صورة العفو أو اخذ الدية، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، و اطعام ستين مسكيناً و عتق رقبة تسمّى ب (كفارة الجمع).
{aمسألة 2834:a} إذا ركب انساناً على دابّة فضربها مثلاً فجرحت انساناً، فهو ضامن، و كذا إذا فعل فعلاً بحيث سار الحيوان بنفسه، أو آذى احداً فهو ضامن.
{aمسألة 2835:a} إذا فعل شخص فعلاً إدى بذلك الى اسقاط حامل، و كان السقط محكوماً بإسلامه، و حراً، فإذا كان السقط نطفة، فالدية 20 مثقالاً من الذهب المسكوك، كل مثقال 18 حمصة و إذا كان علقة (قطعة من الدم) ف 40 مثقالاً، و إذا كان مضغة (قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ) ف 60 مثقال. و إذا صار عظاماً فثمانون، و إذا اكتسى العظام لحماً، و لكن لم تلج به الروح فمائة مثقال، و إذا ولجته الروح، فإذا كان ذكراً فديته 1000 مثقال، و إذا كانت انثى، فديتها 500 مثقال شرعي من الذهب المسكوك و في جميع الصور، إذا اعطى بدل مثقال الذهب، عشرة دراهم من الفضة كفى ذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 463