responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 464
{aمسألة 2836:a} إذا فعلت المرأة فعلاً، أدى ذلك الى سقط جنينها، و جبت عليها الدية، كما مرّ في المسألة السابقة، و هي لوارث الطفل، و لا شي‌ء للام منها. {aمسألة 2837:a} إذا قتل احد امرأة حاملاً، فعليه دية المرأة و الجنين. {aمسألة 2838:a} إذا سلخ جلدة رأس انسان، أو وجهه، وجبت الدية 1% من دية الانسان و تسمى بالخارصة و إذا وصل الى اللحم، و سلخ منه قليلاً، 2% و تسمى الدامية، و إذا كان المسلوخ لحماً كثيراً 2%، و تسمى المتلاحمة 4 - السمحاق و هي التي تقطع اللحم، و تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها 5.% 4 - الموضحة، و هي التي تكشف عن وضح العظم، اي بياضه و فيها 5% من دية الانسان. 6 - الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره و الحكم خاص بالكسر 10%، 7 - و إذا ازاح بعض قطع العظم عن بعضه 15% و تسمى المنقلة. 8 - المأمومة و هي التي تصل الى ام الرأس اي الخريطة التي تجمع الدماغ و فيها 33%. {aمسألة 2839:a} في الجناية بلطم و نحوها، إذا اسودّ الوجه، فالدية ستّة مثاقيل من الذهب المسكوك، و إذا احمرّ فمثقال و نصف، كل مثقال 18 حمّصة، و إذا اخضرّ فثلاثة مثاقيل، أمّا إذا كان في البدن، فنصف ما على الوجه. {aمسألة 2840:a} إذا جرح حيواناً محلل الأكل، أو قطع منه جزءاً، وجب إعطاء نسبة القيمة ما بين السالم و المعيوب. {aمسألة 2841:a} إذا قتل شخص كلب صيد، أو كلب حراسة للبيت أو للقطيع، أو للبستان، وجب إعطاء قيمته، و إذا كان قيمة كلب الصيد أقل من إربعين درهماً، وجب إعطاء أربعون درهماً، و الأحوط المصالحة في الجميع.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست