نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 465
{aمسألة 2842:a} إذا أتلف الحيوان زراعة أو مالاً للغير، فإذا كان صاحب الحيوان مقصّراً في حفظه فهو ضامن لما أتلف الحيوان.
{aمسألة 2843:a} إذا ارتكب الولد أحد الذنوب الكبيرة، جاز للوليّ أو للمعلّم بإذن الولي تأديبه بمقدار ما يؤدَّب، و لا تجب عليه الدية.
{aمسألة 2844:a} إذا ضرب الولد بحيث وجبت عليه الدية، فالدية للطفل، و إذا مات الطفل فللورثة، و إذا كان الضارب الأب بحيث مات الطفل من ذلك فالدية للورثة و ليس له شيء منها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 465