responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466

مسائل متفرّقة

نظراً إلى ان المعاملات الكمپيالية و السر قفلية المتداولة بين الناس، محلّ ابتلاء، و قد سئلت اسئلة عديدة حول الموضوع، أردنا أن نوضح الموضوع بشكل موسّع. {aمسألة 2845:a} المشهور على لزوم المالية في كل من العوض و المعوض و إلا صارت المعاملة فيما لا مالية له باطلاً و سفهاً، مثل أن يباع حبّة واحدة من الحنطة التي لا ماليّة لها بمائة ريال، و لكن الظاهر صحّتها لو ترتّب عليها غرض شخصي، مثل ما لو أعجب شخص خطّ أبيه فيعطي في قباله مالاً ما لا يعطي غيره ليس هذا عملاً باطلاً، مع انه لا دليل على بطلان المعاملة غير العقلائيّة، نعم معاملة السفيه باطلة كما ذكر في محلّه. {aمسألة 2846:a} تتحقّق ماليّة الشي‌ء بأحد أمرين: الأوّل: أن تكون للشي‌ء بذاته منافع و خواصّ توجب رغبة العقلاء فيه، كالمأكولات و المشروبات و الملبوسات و الجواهرات و ما شاكلها. الثاني: اعتبارها من قبل من بيده الإعتبار كالحكومات التي تعتبر الماليّة فيما تصدره من الأوراق النقدية و الطوابع و أمثالها. {aمسألة 2847:a} يمتاز البيع عن القرض باُمور: الأول: ان البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثليّاً، و بالقيمة إذا كان قيميّاً. الثاني: اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوّض في البيع و بدونه لا يتحقّق البيع بخلاف القرض لا يعتبر فيه ذلك، مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة و اختلف بينهما في الحجم بين الصغر و الكبر لصحّ البيع و إلاّ فهو قرض بصورة البيع، و يكون محرّماً لتحقّق الربا فيه. الثالث: اختلافهما في الربا، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت فيه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست