responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 467
تكون ربا و محرّمة دون البيع، حيث ان الزيادة المحرّمة فيه كانت في المكيل و الموزون من العوضين المتّحدين جنساً، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل و الموزون لا تكون الزيادة فيه ربا، فالزيادة في المعدودات كالبيضة فيما إذا احتسبت منها لا يكون بيعها ربا مع ملاحظة وجود الفرق بين العوضين. الرابع: الربا في البيع مبطل من أصله دون القرض، حيث يبطل بحسب الزيادة فقط لا في أصل القرض. {aمسألة 2848:a} الأوراق النقدية في الحكومات كالاسكناس و الريال و الليرة و الدولار و أمثالها بما انها ممّا اعتبر فيها الماليّة و ليست من المكيل و الموزون فيجوز المعاوضة بالبيع عليها بالأقل و الأكثر، و يجوز للدائن أن يبيع دينه بأقلّ منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين و هكذا، كما أشار إليه السيّد الطباطبائي «قده» في ملحقات العروة في مسألة 56 كما لا يجري فيه حكم بيع الصرف من وجوب القبض في المجلس. {aمسألة 2849:a} الكمبيالات المتداولة بين التجّار ليس لها ماليّة كالأوراق النقدية، بل هي مجرّد وثيقة و سند لإثبات ان المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة الشخص، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة بعد، و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال و لم تفرغ ذمّة المشتري بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقديّة و تلفت عنده أو ضاعت. {aمسألة 2850:a} الكمبيالات على نوعين: الأوّل: ما يعبّر عن وجود قرض واقعي فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالاً كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين ديناراً نقداً و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقّع الكمبيالة) بقيمتها عند الإستحقاق، و النقيصة الحاصلة في مقابل الأجل و المدّة ممّا لا إشكال فيه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست