responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 468
{aمسألة 2851:a} الثاني: (الكمبيالات) ما يكون صوريّاً لأداء الدين واقعاً فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمّنه الكمبيالة لعدم اشتغال ذمّة الموقّع للموقّع له (المستفيد) بل انما كتبت لتميكن المستفيد من خصمهما فحسب، و لذا سمّيت (كمبيالة مجاملة) و المعاملة على مثل هذه الكمبيالة مع البنك الأهلي و غيره لو اُريد الفرار من الربا فله طرق سيذكر الطريقان منها في مسألة 2850. {aمسألة 2852:a} الكمبيالات ذات المدّة و الأجل التي تباع بالبنك و غيره يعامل في مقابل الأوراق النقدية و لابدّ كونه كذلك، لأنه إن بيع في مقابل النسيئة يصير بيع الدين بالدين و فيه إشكال. {aمسألة 2853:a} البائع أو المتعهّد للكمبيالات حيث يعلما بأن البنك أو المشتري لهما حق المطالبة لأخذ النقد من دون كسر عن الموقّع للكمبيالة فعند مطالبتهما لابدّ لهما ذلك، لأن علمهما بذلك و الإقدام بناءاً يجعله كالشرط الضمني في العقد، فجيب الوفاء به، هذا نظير قبول المتبايعين في المبايعات للتسجيل في الإدارات المعدّة لذلك، فلابدّ لهم العمل به و يكونان ملزومين عليه و قابل للإجراء عليهما. {aمسألة 2854:a} المعاملة للكمبيالة أمر متداول بين التجّار حيث يعطون النقد و يأخذون الكمبيالة و الغالب كونها بصورة القرض، فأخذ الزائد عمّا يعطيه يكون ربا و محرّم، و الطرق للتخلّص عنه كثيرة، لكن اثنان منها أسهل: 1 - بأن يقصدا المعاوضة بصورة البيع لا القرض يعني بأن يبيع مائة ألف ريال حالاً بخمسمائة دينار عراقي مؤجّلاً بالكمبيالة. 2 - أن يضمّ مع النقد شيئاً آخر من الأعيان كمنديل أو كبريت و ما أشبه، بأن يبيع عشرة آلاف ريال مع المنديل حالاً مع مائة ألف ريال بالمدّة (الكمبيالة) أو يضمّ بيع هذا الشي‌ء بالمبلغ الذي يريد أخذه قرضاً و تمديد مدّة، كأن يقرض عشرة آلاف
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست