نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481
الثاني: أنّه ليس من الواجب شرعاً على البنك (المقرض) ان يقبل بأخذ ماله في محل آخر، فله أن يأخذ مالاً مقابل رفع يده عن هذا الحق، و لذلك يجوز اخذ هذه الاضافة من المال مقابل ذلك.
ثم ان ما ذكرناه هنامن اقسام الحوالات البنكية و تطبيقها على العناوين الفقهية تجري بعينها في الاشخاص ايضاً، كما لو دفع شخص في مكان ما الى شخص آخر مالاً على أن يأخذه بنفس العملة أو بعملة اخرى في بلد آخر، أو أن يأخذ من شخص مبلغاً في مكان على ان يدفعه في مدينة اُخرى، و يأخذ من قام بالخدمة لصاحبه اُجرة، ففي جميع هذه الصور يجوز اخذ الاُجرة.
{aمسألة 2869:a} لا فرق فيما ذكر بين ان يكون للمحوّل مالاً عند الشخص المحوّل عليه أو ان لا يكون له عنده مال، ففي كلتا الصورتين تصحّ الحوالة.
جوائز البنوك
قد تقوم البنوك بتقديم جوائز و هدايا لعملائها لترغيبهم في التعامل معهم و وضع اموالهم لديهم، فيعطون الجوائز على حسب القرعة.
{aمسألة 2870:a} فهل تجوز مثل هذه الاعمال، و هل يجوز اخذ هذه الجوائز أم لا؟ فيه تفصيل:
فإن كانت هذه القرعة غير مشروطة من قِبَل عملاء البنك (اي بأن لم يضعوا أموالهم في البنك بهذا الشرط، و إنما كانت القرعة من قَبل البنك لترغيب الناس في وضع اموالهم عندهم) فتجوز حينئذٍ هذه القرعة و يجوز اخذ الجائزة لمن اصابته.
و اما إن كانت هذه القرعة مشروطة من قِبل العملاء في ضمن العقد
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481