نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 482
كعقد القرض أو غيره و كان قيام البنك بهذه القرعة من باب الوفاء بالشرط المذكور فلا تجوز حينئذٍ هذه القرعة و لا يجوز اخذ الجائزة لمن اصابته القرعة.
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيم الكمبيالات لعملائه، و ذلك بأن يخطر البنك المدين (و هو الذي وقع على الكمبيالة و تعهّد بدفعها في وقت معيّن) ليتهيّا لدفعها في وقتها، ثم يجعلها البنك في حساب عميله أو يدفع اليه المبلغ المأخوذ نقداً، و يأخذ البنك على هذه الخدمة اُجرة معيّنة.
و من هذا القبيل تحصيل قيم الصكوك لأصحابها من أماكن اُخرى، فقد لا يكون حامل الصك قادراً او راغباً في أخذ قيمة صكّة بنفسه من ذاك البنك فيطلب من هذا البنك تحصيله له، و يأخذ البنك على هذه الخدمة اُجرة ايضاً.
{aمسألة 2871:a} يجوز قيام البنك بهذه الاعمال المذكورة للمتعاملين معه و يجوز اخذ اجرة عليها، لكن بشرط ان يتدخّل البنك في تحصيل اصل قيم الكمبيالات و الصكوك فقط لا تحصيل فوائدها الربويّة.
و اخذ الاجرة على هذه الخدمات من الوجهة الفقهية انما يكون من باب الجعالة.
{aمسألة 2872:a} قد يكون للمتعهّد في الكمبيالة (و هو المقترض) مالاً في البنك و يكون قد قيّد للدائن في الكمبيالة ان يرجع في الوقت الفلاني الى البنك و يأخذ مقدار دينه و يطلب من البنك دفع مقدار الدين للدائن نقداً أو جعله في حسابه، و هذا يعني احالة الدائن على البنك، و بما انّ للمحولّ مالاً في البنك فلا تحتاج هذه الحوالة الى قبول من قِبل البنك، و لا يجوز في هذه الصورة للبنك أخذ اجرة على دفع مقدار الدين للمحوّل.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 482