نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 483
و قد لا يكون الدائن محوّلاً على البنك و لكنه مع ذلك يطلب من البنك تحصيل قيمة كمبيالة من المقترض، و قد قلنا فيما سبق انّه يجوز للبنك اخذ اُجرة على قيامه بهذا العمل.
و هناك صورة ثالثة و هي أنّه قد لا يكون للمتعهّد (أي المقترض) مالاً في البنك و رغم ذلك يحوّل الدائن عليه و يقبل البنك ذلك فيدفع البنك للدائن ماله و يأخذ على هذه الخدمة على قبوله للحوالة اُجرة معيّنة، و هذه الاُجرة ايضاً جائزة.
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
من الاعمال التي تقوم بها البنوك شراء و بيع العملات الاجنبية، و ذلك لسببين: الأوّل لتوفير العملات الاجنبيّة اللازمة لمعاملاتهم و اعمالهم اليومية، و الثاني لتحصيل الارباح من خلال ذلك.
{aمسألة 2873:a} يجوز بيع العملات الاجنبيّة بما يساوي مقدار ثمن الشراء أو بأكثر من ذلك، بلا فرق في ذلك بين أن تكون المعاملة بنحو النقد أو بنحو النسيئة، فإنّ البنك كما يتعامل بنحو النقد يتعامل ايضاً بنحو النسيئة.
الحساب الجاري
من الواضح ان الشخص الذي له رصيد مالي في البنك له ان يسحب ما يريد من حسابه الجاري، لكن على ان لا يزيد عن مقدار ماله في البنك، إلاّ ان البن قد يجيز للمتعامل معه بسحب اكثر مما له عنده ولو من باب الوثوق به، و يسمّى ذلك بالسحب على المكشوف، و يأخذ البنك على هذا العمل فائدة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 483