responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
{aمسألة 2874:a} فهل يجوز للبنك اخذ الفائدة المذكورة؟ الظاهر بل لا شك في عدم جواز ذلك، و ذلك لانها فائدة على القرض و هو الربا المحرّم، و لكن بناءً على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من تطبيق ذلك على احدى العناوين الشرعيّة لا مانع من ذلك، بل يمكن القول حينئذٍ بصحّة اخذ هذه الفائدة.

شراء و بيع الكمبيالات‌

مالية أيّ شي‌ء انما تحصل بأحد أمرين: {aالأوّل:a} أن يكون له منافع و آثار خاصّة يرغب بها العقلاء، كالمأكولات و المشروبات و نحو ذلك. {aالثاني:a} باعتبار من بيده الإعتبار كالحكومات، فانها تعتبر لنوع معيّن من الأوراق المالية كالعملات و الطوابع البريدية و نحو ذلك، و يصير لها بالتالي مالية عند العقلاء و تُتداول في الأسواق. {aمسألة 2875:a} يمتاز البيع و الشراء و سائر المعاملات عن القرض من جهات: {aالأولّ:a} انه في البيع يبيع البائع الشي‌ء للمشتري بثمن و عوض أي لا بنحو المجانيّة، و أمّا في القرض فهو جعل شي‌ء في ذمّة المقترض مثل الشي‌ء الذي اقترضه في صورة وجود مثل له، و جعل قيمته في عهدته في صورة عدم وجود مثيل له. {aالثاني:a} انّه في البيع تشترط المغايرة بين الثمن و المثمن، و لا يصحّ تماثلهما فيه و إلا لا يتحقّق البيع، و أمّا في القرض فلا يشترط هذا التغاير، فيصحّ أن يعيد المقترض عينَ الشي‌ء المقترَض أو مثيله. و أمّا إذا باع شخص مائة بيضة بمائة و عشرة بيضات في ذمّة شخص آخر من دون أن يشترط الفرق
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست