نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489
{aمسألة 2880:a} التأمين على أقسام: على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيّارة، على الطائرة، على السفينة و ما شاكلها، و هناك أنواع اُخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
{aمسألة 2881:a} عقد التأمين لابدّ له من أركان: 1 - الايجاب من المؤمَّن له. 2 - القبول من المؤمِّن. 3 - المؤمَّن عليه الحياة، الأموال، الحوادث و غيرها. 4 - قسط التأمين بالشهر أو السنة.
{aمسألة 2882:a} يعتبر في التأمين تعيين المؤمَّن عليه و ما يحدث له من خطر كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين و تعيين المدّة بداية و نهاية.
{aمسألة 2883:a} يجوز تنزيل عقد التأمين بشتّى أنواعه منزلة الهبة المعوّضة، فإنّ المؤمَّن له يهب مبلغاً معيّناً من المال في كل قسط إلى المؤمِّن و يشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معيّنة نصّ عليها في العقد أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له و يجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط، و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً.
{aمسألة 2884:a} إذا تخلّف المؤمِّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمَّن له و له عندئذ فسخ العقد و استرجاع قسط التأمين.
{aمسألة 2885:a} إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد (قسط التأمين) كمّاً و كيفاً فلا يجب على المؤمِّن القيام بتدارك الخسارات كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدَّده من أقساط التأمين.
{aمسألة 2886:a} لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة، بل هي تابعة لما اتّفق عليه الطرفان (المؤمِّن و المؤمَّن له).
{aمسألة 2887:a} إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489