responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
اليسرى و قد جفّت اليد اليمنى لكن الوجه كان مرطوباً و الموالات مرعيّة فالأحوط استحباباً ابطال الوضوء ثم الاعادة. {aمسألة 290:a} لو تابع بين افعال الوضوء الا ان رطوبة الاعضاء جفّت بواسطة حرارة الشمس أو حرارة البدن المفرطة أو غير ذلك، صحّ الوضوء. {aمسألة 291:a} لا بأس بالمشي اثناء الوضوء فإن غسل وجهه و يديه ثم مشى اقداماً يسيرة ثم بعد ذلك مسح رأسه و رجليه صح الوضوء. {aالحادي عشر:a} مباشرة الوضوء بأن يتوضأ بنفسه فيغسل وجهه و يديه و يمسح رأسه و رجليه مباشرةً من دون الاستعانة بالغير فإن وضّأه فرد آخر أو ساعده في ايصال الماء الى وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه بطل الوضوء. {aمسألة 292:a} من لا يمكنه مباشرة افعال الوضوء لزم عليه استنابة احد ليوضأه و لو بأجرة ان امكنه إلاّ انّه ينوي الوضوء دون النائب و يتولى المسح بيديه فإن لم يمكنه اخذ النائب يده و مسح بها مواضع المسح فإن لم يتمكن من ذلك ايضاً وجب ان يأخذ النائب من بلل يده و يمسح بها رأسه و رجليه. {aمسألة 293:a} لا تجوز الاستعانة في الافعال التي يمكنه مباشرتها بنفسه. {aالثاني عشر:a} ان لا يكون له مانع من استعمال الماء. {aمسألة 294:a} من يخاف ان يصاف بمرض لو توضأ أو يخاف ان يموت هو أو أي نفس محترمة اخرى عطشاً لفقدانه الماء باستعماله للوضوء لم يجز له الوضوء اما إذا لم يعلم بان الماء مضرّ به و توضأ فالأحوط اعادة الوضوء و ان علم بعده انه يضرّه. {aمسألة 295:a} إذا كان ايصال الماء الى الوجه و اليدين غير مضرّ فيما إذا كان قليلاً وجب ان يتوضأ بذلك المقدار القليل إذا كان الاكثر منه مضرّاً. {aالثالث عشر:a} عدم وجود المانع في اعضاء الوضوء (من وصول الماء
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست