اليها).
{aمسألة 296:a} لو علم بالتصاق شيء على اعضائه و قد شك في انه مانع من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته أو ايصال الماء الى تحته.
{aمسألة 297:a} لو كانت تحت الاظافر وساخة فلا اشكال في الوضوء أما إذا قلّم الاظافر وجب ازالة تلك الوساخة للوضوء و ايضاً لو كانت الاظافر اطول من المتعارف وجب ازالة الزائد من المتعارف منها من الأوساخ الّتي تحتها.
{aمسألة 298:a} إذا ظهر ورم فى الوجه و اليدين أو مقدم الرأس أو ظهر القدمين بسبب حريق أو لشيء آخر ففي الغسل و المسح على ظاهرها كفاية فإذا كان في الورم ثقب لم يلزم ايصال الماء الى تحت الجلد بل لو كان طرفاً من الجلد منتزعاً لم يجب ايصال الماء الى ما تحت الطرف الغير المنفصل لكن إذا كان الطرف المنفصل من الجلد ملتصقاً على البدن مرّة و منفصلاً عنه اخرى لزم قطعه و ايصال الماء الى تحته.
{aمسألة 299:a} إذا شك في وجود مانع على أعضاء الوضوء فإن كان متعارفاً بين الناس كما لو شك بعد العمل بالطين هل التصق شيء منه على يديه ام لا؟ وجب الفحص او حكّه حتى يحصل له الاطمئنان بزواله ان كان، و وصول الماء الى البشرة.
{aمسألة 300:a} الموضع الذي يجب غسله أو مسحه في الوضوء إذا كان وسخاً فلا بأس به ما لم يكن الوسخ مانعاً من وصول الماء الى البدن، و كذلك لو ظهر بعد التجصيص شيءٌ ابيض على اليد غير مانع من وصول الماء الى الجلد اما لو كان يشك في وصول الماء الى البدن مع وجوده و جبت الازالة.