responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
الطلاق على مذهبه، و يجوز للشيعي أن يتزوّجها بقاعدة الإلزام بعد عدّتها. {aالسادس:a} يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوّج المرأة الحنفية المطلّقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام. {aالسابع:a} لو حلف السنّي على عدم فعل شي‌ء و إن فعله فامرأته طالق و اتّفق انه فعل ذلك الشي‌ء فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه فيجوز للشيعي أن يتزوّجها بعد عدّتها، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا، و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً. {aالثامن:a} يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملاً على الوصف المذكور. {aالتاسع:a} لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً ثم انكشف ان البائع الشافعي مغبون فللشيعي الزامه بعدم حقّ الفسخ له. {aالعاشر:a} يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلف أن يكون المسلم فيه موجوداً، و لا يشترط ذلك عند الشيعة، و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئاً سلماً و لم يكن المسلم فيه موجوداً جاز له إلزامه ببطلان العقد، و كذلك لو تشيّع المشتري بعد ذلك. {aالحادي عشر:a} لو ترك الميّت بنتاً سنّية و أخاً و افترضنا ان الأخ كان شيعيّاً و تشيّع بعد موته جاز له أخذ ما فضل من سهل الإرث من التركة تعصيباً بقاعدة الإلزام و إن كان التعصيب باطلاً على المذهب الجعفري، و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك اُختاً و عمّاً أبويّاً، فإن العم إذا كان شيعيّاً أو ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست