responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 494
تشيّع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب. {aالثاني عشر:a} ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع التركة من المنقول و غيره و الأراضي و غيرها، و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً و لا قيمة و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عيناً، و على ذلك فلو كان الوارث سنيّاً و كانت الزوجة شيعيّة جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون. هذه هي أهمّ الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع و الضابط هو ان لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست