responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 496
{aمسألة 2896:a} يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض للإرضاء بالأخذ لا في قبال نفس الدم. {aمسألة 2897:a} يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم و تترتّب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزءاً له، كما انه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، و تترتّب عليه أحكام بدنه، و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحيّ.

التلقيح الصناعي‌

{aمسألة 2898:a} لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ولو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب، و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرَّماً، كما ان المرأة اُمّ له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها، و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة اُخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت فإنه يلحق بصاحب النطفة. {aمسألة 2899:a} يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية إذا لم يستلزم ذلك عمل حرام و تربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً، و انه ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام البنوة و الاُبوّة حتّى الإرث غاية الأمر انه ولد لا اُمّ له {aمسألة 2900:a} يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست