نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 497
يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسّها و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.
أحكام الشوارع المفتوحة من قِبَل الدولة
{aمسألة 2901:a} ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً و تجعلها طرقاً و شوارع؟ الظاهر جوازه، لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرّف فيها تصرّفاً في مال الغير، نظير الكوز المكسور و ما شاكله. نعم لأصحابها حقّ الأولويّة إلا انه لا يمنع من تصرّف غيرهم، و أما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، و عليه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذنهم و لا شرائها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها.
{aمسألة 2902:a} المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر انها تخرج عن المسجدية، و على هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً و عدماً، و بين الأحكام المترتّبة على عنوان وقفيته، و من الأحكام الاولى حرمة تنجيس المسجد و وجوب ازالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فيه و ما شاكل ذلك فإنها أحكام مترتّبة على عنوان المسجديّة، فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه، و من الأحكام الثانية عدم جواز التصرّف في أحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلك و عدم جواز بيعها و شرائها، نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و كذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك الموادّ في تعمير مسجد آخر، و من ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع، و كذا الحسينيّات فإن ما تبقى منها كالأحجار و الأخشاب
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 497