نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 498
و الأراضي و غيرها لا تخرج عن الوقفيّة بالخراب و الغصب، فلا يجوز بيعها و شرائها. نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مدرسة أو حسينيّة اُخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب أو صرف نفس تلك المصالح فيها.
{aمسألة 2903:a} يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع، و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيّات.
{aمسألة 2904:a} ما بقي من المساجد إن كان قابلاً للإنتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتّب عليه جميع أحكام المسجد، و إذا جعله الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً بحيث لا يمكن الإنتفاع به لمسجديّته فهل يجوز الإنتفاع به كما جعل فيه تفصيل، فإن كان الإنتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فلا شبهة في جوازه، و ذلك لأن المانع من الإنتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب و بعد تحقّق المانع و عدم امكان الإنتفاع بتلك الجهة لا مانع من الإنتفاع به في جهات اُخرى غير منافية.
نظير المسجد الواقع في طريق متروك فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة دو دكّاناً، نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد لجعله ملعباً أو ملهى و ما أشبه، فلو جعله الظالم مكاناً لما ينافي العنوان لم يجز الإنتفاع به بذلك العنوان.
{aمسألة 2905:a} مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها حكم الأملاك النقدية و إن كانت وقفاً فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكاً لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز، و أما إذا لم تكن ملكاً و لا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها إذا لم يكن هتكاً، و من ذلك يظهر حال ما تبقّى منها فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرّف فيها و شرائها، إلا بإذن مالكها و على الفرض الثاني لا يجوز ذلك
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 498