responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 500
زالت أو صلّى المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فالأحوط وجوباً في جميع ذلك الإتيان بها مرّة ثانية. {aمسألة 2910:a} لو خرج وقت الصلاة في بلده كان طلعت الشمس أو غربت و لم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمّة أي الأعمّ من الأداء و القضاء. {aمسألة 2911:a} إذا سافر جوّاً و أراد الصلاة في الطائرة فإن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت، و إلا لم تصحّ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة، و أمّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى نحوها و إن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قبلة و إلا صلّى إلى أيّ جهة شاء و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات، هذا فيما إذا تمكّن من الإستقبال و إلا سقط عنه. {aمسألة 2912:a} لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى المغرب و دارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة، و أمّا الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه، و ذلك لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح لعدم وجوبه فيه و إن كان في النهار فلعدم الدليل على الوجوب في هذا الفرض، و إن كان الإحتياط بالإتيان حسناً. و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ بطبيعة الحال تتمّ الدورة في كل اثنى عشر ساعة و في هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، و بالظهرين عند كل زوال و بالعشائين عند كل غروب فيه و جهان فالأحوط بل الأظهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست