نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 501
دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب مشكل جدّاً، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة خمس صلوات، و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، و في هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها، و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض، و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل فيظهر حكمه ممّا تقدّم.
{aمسألة 2913:a} من كان حكمه الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلده ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد الظاهر جواز الأكل و الشرب و ما أشبه له لعدم مشروعية الصوم في الليل.
{aمسألة 2914:a} من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، الظاهر وجوب الإمساك له و إتمام الصوم لأنه مقتضى إطلاق الدليل الدال عليه و هو انّ حكم من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى اللّيل.
{aمسألة 2915:a} إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر مثلاً و تمكّن من الهجرة إلى بلد يتمكّن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الأربع في كل أربع و عشرين ساعة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 501