نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 502
أوراق اليانصيب
و هي أوراق تبيعها شركة أهليّة كانت أم حكوميّة بمبلغ معيّن و تتعهّد بأن تقرع بين المشترين، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة و هي على أقسام: الأوّل: أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال اصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرّمة و باطلة بلا إشكال و أخذ ما أصابته القرعة من الجائزة لا يخلو من إشكال، بلا فرق بين كون الشركة حكومية أو أهليّة إلا أن يرضى الشركة حتى مع ذلك بصورة الهبة فهو أمر آخر. الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً و بقصد الإشتراك في مشروع خيريّ لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، لأنه كان بمنزلة المساعدة لتحقّق أمر الخير من المستشفى و الحسينية. الثالث: أن يكون دفع المال للترغيب بوضع الأوراق النقدية في الصندوق لا بقصد الربح بحيث كان المال محفوظاً فيه لصاحبه، و له الأخذ حيث ما شاء، فعندئذ أخذ الجائزة لمن أصابته القرعة جائز و حلال، و ليس هذا من القرض الربوي كما توهّم بخلاف ما لو شرط عدم أخذ الحقّ بمدّة و جعل الجائزة في قباله و لو بإعطاء قرض أزيد إلى المقرض لرضاه في تأخير أخذ نقده من الصندوق فلا يبعد أن يصير من القرض الربوي و لو حكماً فالأحوط الإجتناب عنه.
}
الحمدلله على نعمائه و آلائه
والصلاة و السلام على نبيّه و أوليائه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 502