responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
محكومة بالصحة و اما الصلوات الآتية فيجب لها الوضوء. {aمسألة 309:a} لو تيقّن بعدم مسح أو غسل بعض اعضاء الوضوء بعد الوضوء أو في اثنائه فإن كانت رطوبة المواضع السابقة على الموضع المنسي جافة وجب الوضوء مرة ثانية. و ان لم تكن جافة لزم غسل أو مسح الموضع المنسي و ما بعده.. و ان شك في اثناء الوضوء في مسح موضع أو غسله وجب عليه العمل طبقاً لما ذكرناه. {aمسألة 310:a} اذا شك بعد الصلاة في انه هل توضأ ام لا صحّت الصلاة لكن يجب عليه اعادة الوضوء ثانياً للصلوات الآتية. {aمسألة 311:a} لو شك في اثناء صلاته بانه توضأ ام لا؟ اتم الصلاة احتياطاً و توضأ و اعاد الصلاة ثانياً. {aمسألة 312:a} لو شك في بطلان وضوءه بحيث لم يدر قبل الصلاة كان ام بعدها صحّت صلاته. {aمسألة 313:a} من كان به داء السلس (ان لا ينقطع بوله بل يتقاطر مستمرّاً) أو كان مبطوناً (أي لا يمكنه منع خروج الغائط) فإن علم بفترة زمنيّة بحيث يمكنه الوضوء و اداء الصلاة فيها وجب عليه اداء الصلاة في تلك الفترة. و ان كانت المدة قصيرة بحيث لا يمكنه الاّ اتيان الواجبات وجب عليه الاكتفاء بالواجبات في تلك الفترة و ترك المندوبات كالاذان و الاقامة. {aمسألة 314:a} ان لم تكن للمسلوس أو المبطون فترة زمنيّة بمقدار اداء الوضوء و الصلاة بل يخرج منه اثناء الصلاة قطرات من البول أو الغائط عدّة مرّات و لم يكن عليه حرج في التوضؤ بعد كل ابطال لزم عليه جعل اناء ماء بقربه فيتوضأ منه بعد كل مرة يخرج منه البول أو الغائط على الفور حتى يتم صلاته و الأحوط استحباباً اعادة الصلاة نفسها بوضوء واحد و ان بطل وضوءه في اثناء الصلاة لم يجب عليه الاعتناء بذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست